للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خَاصَّةً لَا فِي حُكْمِ الْحَمْلِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ. وَلِهَذَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: بَيْعُ الطَّعَامِ إذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنْ الْغُلُولِ. وَكَذَلِكَ بَيْعُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنْ الْغُلُولِ إنْ لَمْ يُرَدَّ ثَمَنُهُ فِي الْغَنِيمَةِ.

وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمْ يُخَمَّسْ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ.

فَفِي هَذَا دَلِيلُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ أَصْلِ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ، حَتَّى لَا يَجِبَ فِيهِ الْخُمُسُ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَمَا يَعِزُّ وُجُودُهُ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ: إنَّ هَذِهِ الْإِبَاحَةَ تَخْتَصُّ بِطَعَامٍ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَكُونَ تَافِهًا، فَأَمَّا مَا يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ إلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَعَزِّ الْأَمْوَالِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

وَاعْتِمَادُنَا فِيهِ عَلَى حَدِيثِ مَكْحُولٍ: أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ جَزُورًا بِأَرْضِ الرُّومِ، ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ: هَلُمُّوا إلَى هَذَا اللَّحْمِ فَخُذُوا مِنْهُ. فَقَالَ مَكْحُولٌ لِلرَّجُلِ مِنْ غَسَّانَ: أَلَا تَقُومُ فَتَأْتِينَا مِنْ لَحْمِ هَذَا الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: إنَّهَا نُهْبَى، أَيْ لَمْ تُخَمَّسْ. فَقَالَ مَكْحُولٌ: إنَّهُ لَا نُهْبَى فِي الْمَأْذُونِ فِيهِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِبِلَ مِمَّا لَا يَكُونُ بِأَرْضِ الرُّومِ، وَقَدْ جُوِّزَ نَحْرُهَا وَالْأَكْلُ مِنْهَا.

فَدَلَّ أَنَّ الْأَكْلَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كُلُّ مَا حُمِلَ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ

<<  <   >  >>