وَبِهَذَا نَأْخُذُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَكَذَلِكَ بِمَنَافِعِهَا.
وَبِالْجُزْءِ الَّذِي يَفُوتُ مِنْ عَيْنِهَا لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ بِاسْتِعْمَالِهِ.
١٨٨٤ - وَذُكِرَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَا أَصَابَتْ السَّرِيَّةُ مِنْ الطَّعَامِ أَنْ يَرْجِعُوا بِهِ إلَى أَهْلِهِمْ فَيَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ مَا لَمْ يَبِيعُوا.
فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْإِهْدَاءَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَاجَةِ كَالْأَكْلِ. وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا. فَإِنَّ الْأَكْلَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ (ص ٣٣٩) تَتَحَقَّقُ فِيهِ الضَّرُورَةُ، وَالْإِهْدَاءُ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ، فَهُوَ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ.
١٨٨٥ - وَذُكِرَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ أَخَذَ سَيْفًا مِمَّا أَصَابُوا يَوْمَ الزَّارَةِ وَقَاتَلَ بِهِ.
وَبِهِ نَأْخُذُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، بِأَنْ يَنْكَسِرَ سِلَاحُهُ. فَأَمَّا إذَا أَرَادَ الْإِبْقَاءَ عَلَى سِلَاحِهِ وَالْقِتَالَ بِسِلَاحٍ أَخَذَهُ مِنْ الْعَدُوِّ فَهُوَ مِنْ رِبَا الْغُلُولِ.
لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ يَكُونُ غَنِيمَةً، وَلَكِنْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي الْقِتَالِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ الْمُشْرِكُ بِسَيْفٍ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَضَرَبَهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
١٨٨٦ - قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوَقِّحَ دَابَّتَهُ، وَيَدْهُنَ رَأْسَهُ مِنْ الْمَغْنَمِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute