للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَسْتَوْحِشُ بِذِكْرِهِ صَرِيحًا، وَهُوَ مِنَ الْعَصْرِ أَوِ الْمُعْصِرِ وَهُوَ الْمَلْجَأُ. وَقِيلَ: هُوَ الْحَاقِنُ أَيِ: الَّذِي يُؤْذِيهِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ (إِذَا دَخَلَ) : أَيِ: الْخَلَاءَ (لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ) : يَعْنِي: فَاصْبِرْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ الْمُحْتَاجُ إِلَى التَّأَهُّبِ لِلصَّلَاةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: كَأَنَّهُ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِتَقَارُبِ أَوْقَاتِهَا (وَلَا تَقُومُوا) : أَيْ: لِلصَّلَاةِ إِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ (حَتَّى تَرَوْنِي) : أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْقِيَامَ قَبْلَ مَجِيءِ الْإِمَامِ تَعَبٌ بِلَا فَائِدَةٍ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْحُجْرَةِ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ، وَيَدْخُلُ فِي مِحْرَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ قَوْلِهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَلِذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا: وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَيَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عِنْدَ فَرَاغِ الْمُقِيمِ مِنْ إِقَامَتِهِ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِيَامِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: السُّنَّةُ أَنْ لَا يَقُومَ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُقِيمُ مِنْ جَمِيعِ إِقَامَتِهِ اهـ.

وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى صِحَّةِ رَفْعِهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِلْمُؤَذِّنِينَ أَيْ: لَا تَقُومُوا لِلْإِقَامَةِ حَتَّى تَرَوْنِي أَخْرُجُ مِنَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَهُوَ) : أَيْ: إِسْنَادُهُ (إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: صَحَّحَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ الْأَمْرَ بِتَرَسُّلِ الْأَذَانِ وَإِدْرَاجِ الْإِقَامَةِ. وَرَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ: «لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» .

<<  <  ج: ص:  >  >>