للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الطِّيبِيُّ: وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. قُلْتُ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا فِي الْقِرَاءَةِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ مَذْهَبُ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقَالَ آخَرُونَ: مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ لِرِوَايَةِ: " «مَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» "، وَرُدَّ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقَضَاءِ هُنَا غَيْرُ مُتَأَتِّيَةٍ، فَتُعُيِّنَ حَمْلُهَا عَلَى رِوَايَةِ الْإِمَامِ الصَّرِيحَةِ فِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (إِذَا كَانَ يَعْمِدُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ: يَقْصِدُ (إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ) : أَيْ: حُكْمًا وَثَوَابًا وَقَصْدًا وَمَآبًا، وَفِي نُسْخَةٍ: " فِي الصَّلَاةِ " كَمَا فِي الْمَصَابِيحِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حِينِ قَصْدِهَا ; لِأَنَّ الْمُشَارِفَ لِلشَّيْءِ كَأَنَّهُ فِيهِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّأْخِيرِ اهـ. قُلْتُ: وَلَوْ وَقَعَ تَقْصِيرٌ فِي التَّأْخِيرِ فَبِقَصْدِهِ يَرْتَفِعُ التَّقْصِيرُ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنِ الْمَعَائِبِ.

(وَهَذَا الْبَابُ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَبْوِيبِ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي الْمَصَابِيحِ: فَصْلٌ (خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي) لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ فِي السُّنَنِ أَحَادِيثَ حِسَانًا مُنَاسِبَةً لِهَذَا الْفَصْلِ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>