للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٧ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٧٠٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) فِي الْقَامُوسِ: الشَّجَرُ مِنَ النَّبَاتِ مَا قَامَ عَلَى سَاقٍ أَوْ سَمَا بِنَفْسِهِ دَقَّ أَوْ جَلَّ، قَاوَمَ الشِّتَاءَ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ، الْوَاحِدَةُ بِهَاءٍ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَغْلِيبًا غَيْرَ ظَاهِرٍ، نَعَمْ لَوْ قَالَ مَجَازًا كَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَلِذَا قَالَ: إِذْ حَقِيقَتُهَا مَا لَهُ سَاقٌ وَأَغْصَانٌ وَخِلَافُهُ نَجْمٌ. قَالَ تَعَالَى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} [الرحمن: ٦] يَعْنِي عَلَى أَحَدِ التَّفَاسِيرِ، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ مُجَاهِدٌ: النَّجْمُ الْكَوْكَبُ، وَسُجُودُهُ طُلُوعُهُ (الْمُنْتِنَةِ) أَيِ: الثَّوْمِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْبَصَلُ وَالْفُجْلُ، وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَالْكُرَّاثِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ بِهِ بَخْرٌ مُسْتَحْكِمٌ وَجُرْحٌ مُنْتِنٌ (فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) قِيلَ: النَّهْيُ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ الْمَسَاجِدِ، فَالْإِضَافَةُ لِلْمِلْكِ، أَوِ التَّقْدِيرُ: مَسْجِدُ أَهْلِ مِلَّتِنَا؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: (تَتَأَذَّى) أُرِيدَ بِهِمُ الْحَاضِرُونَ مَوْضِعَ الْعِبَادَاتِ عَامَّةً تُوجَدُ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ فَيَعُمُّ الْحُكْمُ، وَيَدُلُّ هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا مِنَ الْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ مَلَائِكَةٍ، فَقَوْلُهُ: (مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ) : يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ( «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثَّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>