مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ مِنْ تَخْصِيصِ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ وَقَطْعِهَا صَلَاةَ الرَّجُلِ، لِمَا فِيهِ مَا يَقْتَضِي مَيْلَ الرِّجَالِ إِلَى النِّسَاءِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: مُوَافِقٌ غَيْرُ مُطَابِقٍ بَلْ مُنَاقِضٌ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ الْقَاطِعَةِ إِنَّمَا هِيَ الْأَجْنَبِيَّةُ أَوِ الْمَوْصُوفَةُ بِالْمُرُورِ، أَوْ فِي حَالَةِ النُّورِ وَالظُّهُورِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْمَرْأَةِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إِذَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِرَاضِهَا الْمَذْكُورِ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ إِشْغَالُهَا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ، وَخَبَرُ: «لَا تُصَّلُوا خَلْفَ النَّائِمِ وَالْمُحْدِثِ» ، ضَعِيفٌ اتِّفَاقًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute