٧٨٨ - وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْوَنَ عَلَيْهِ) ، رَوَاهُ مَالِكٌ.
ــ
٧٨٨ - (عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ) : بِالْإِضَافَةِ تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ (قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ» ) : بِالنَّصْبِ (مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) : وَضَبَطَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ خَيْرًا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِالنَّصْبِ، وَفِي الثَّانِي بِالرَّفْعِ، وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُمَا مَعَ مُخَالَفَتِهَا لِلنُّسَخِ الْحَاضِرَةِ الْمُصَحَّحَةِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ جَوَابَ: " لَوْ " بَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى مَا هُوَ جَوَابُهَا، وَالتَّقْدِيرُ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَأَقَامَ مِائَةَ عَامٍ وَكَانَتِ الْإِقَامَةُ خَيْرًا لَهُ، وَفِي الثَّانِي: لَوْ يَعْلَمُ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَتَمَنَّى الْخَسْفَ وَكَانَ الْخَسْفُ خَيْرًا لَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ أَهْوَنَ عَلَيْهِ) ، أَيْ: بَدَلُ " خَيْرًا لَهُ " (رَوَاهُ مَالِكٌ) : قَالَ مِيرَكُ: مَقْطُوعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute