للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٦ - «وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتِ يَوْمٍ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ؟ قَالَ: " بِآمِينَ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٨٤٦ - (وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ) : بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا (فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ) ، أَيْ: سَاعَةً مِنْ سَاعَاتِ لَيْلَةٍ (فَأَتَيْنَا) ، أَيْ: مَرَرْنَا (عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ) ، أَيْ: بَالَغَ فِي السُّؤَالِ وَالدُّعَاءِ مِنَ اللَّهِ (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْجَبَ) ، أَيِ: الْجَنَّةَ لِنَفْسِهِ، يُقَالُ: أَوْجَبَ الرَّجُلُ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ أَوِ الْمَغْفِرَةُ لِذَنْبِهِ، أَوِ الْإِجَابَةُ لِدُعَائِهِ، وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِي الْعَقَائِدِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ، فَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِمَحْضِ الْفَضْلِ وَالْوَعْدِ الَّذِي لَا يُخْلَفُ كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى بِهِ، وَإِنْ جَازَ لَهُ تَعْذِيبُ الْمُطِيعِ وَإِثَابَةُ الْعَاصِي (إِنْ خَتَمَ) ، أَيِ: الْمَسْأَلَةَ (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ؟ قَالَ: " بِآمِينَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ دَعَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: آمِينَ بَعْدَ دُعَائِهِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَدْعُو وَالْقَوْمُ يُؤَمِّنُونَ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَأْمِينِ الْإِمَامِ اكْتِفَاءً بِتَأْمِينِ الْمَأْمُومِ اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ إِذِ الْقِيَاسُ عَلَى الصَّلَاةِ أَنْ يُؤَمِّنَ الْإِمَامُ أَيْضًا، وَأَمَّا فِي الْخَارِجِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ كُلٌّ بَيْنِ الدُّعَاءِ وَالتَّأْمِينِ، قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ مُنَاسَبَةٌ لِلتَّرْجَمَةِ، قُلْتُ: الْمُنَاسِبَةُ هِيَ التَّبَعِيَّةُ فِيهِ، أَوِ الدُّعَاءُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>