للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٨٨٨ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ» ) : قَالَ الْمُظْهِرُ الِاعْتِدَالُ فِي السُّجُودِ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ، وَيَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَرْفَعَ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ، وَبَطْنَهُ عَنِ الْفَخِذَيْنِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ وَيَضَعَ كَفَّهُ إِلَخْ، لَيْسَ تَفْسِيرًا لِلِاعْتِدَالِ، بَلْ تَفْسِيرًا لِعَدَمِ الِانْبِسَاطِ فِي قَوْلِهِ: (وَلَا يَبْسُطْ) : وَهِيَ نَهْيٌ، وَقِيلَ: نَفْيٌ أَيْ: لَا يَفْتَرِشْ فِي الصَّلَاةِ ( «أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» ) ، أَيْ: كَافْتِرَاشِهِ، وَفِي نُسْخَةِ الْعَفِيفِ (ابْتِسَاطَ) مِنَ الِافْتِعَالِ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: صَحَّ (انْبِسَاطَ) عَلَى وَزْنِ الِانْفِعَالِ خَرَجَ بِالْمَصْدَرِ إِلَى غَيْرِ لَفْظِهِ اهـ.

وَالظَّاهِرُ إِلَى غَيْرِ بَابِهِ فِي النِّهَايَةِ، أَيْ: لَا يَبْسُطْهُمَا فَيَنْبَسِطَ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَنْبَسِطْ بِهَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ قَبْلَ الْمُوَحَّدَةِ، وَلِلْحَمَوِيِّ يَبْتَسِطْ بِمُثَنَّاةٍ بَعْدَ مُوَحَّدَةٍ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِمُوَحِّدَةٍ سَاكِنَةٍ فَقَطْ، وَعَلَيْهَا اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَقَوْلُهُ: انْبِسَاطَ بِالنُّونِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، وَبِالْمُثَنَّاةِ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ تَقْدِيرُهَا: وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ فَيَنْبَسِطَ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأَوْلَى وَالثَّانِيَةِ لَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ ذِرَاعَيْهِ وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَهُوَ الْبَاءِ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: هُوَ ذِكْرُ الْحُكْمِ مَقْرُونًا بِعِلَّتِهِ؛ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِالْأَشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ يُنَاسِبُ تَرْكَهُ فِي الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِقُبْحِ الْهَيْئَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْخُشُوعِ إِلَّا لِمَنْ أَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ اعْتِمَادُ كَفَّيْهِ، فَلَهُ وَضْعُ سَاعِدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لِخَبَرِ: شَكَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: " «اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ» "، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَوْصُولًا، وَرُوِيَ مُرْسَلًا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>