للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّانِي

٩١١ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ: «ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي.

٩١١ - (عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) ، أَيِ: الرَّاوِي (ثُمَّ جَلَسَ) ، أَيِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَطْفٌ عَلَى مَا تُرِكَ ذِكْرُهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ صَدْرِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّاوِيَ قَالَ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يُصَلِّي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فِي أَوَّلِ حِسَانِ بَابِ السُّجُودِ، ( «فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى» ) ، أَيْ: وَجَلَسَ عَلَى بَاطِنِهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى ( «وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ» ) : بِصِيغَةِ الْمَاضِي مُشَدَّدَةَ الدَّالِ بَعْدَ الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ (مِرْفَقَهُ) : بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَيَعْكِسُ ( «الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى» ) : قِيلَ: أَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمَنَاهِي حُدُودَ اللَّهِ، وَالْمَعْنَى فَصَلَ بَيْنَ مِرْفَقِهِ وَجَنْبِهِ، وَمَنَعَ أَنْ يَلْتَصِقَا فِي حَالَةِ اسْتِعْلَائِهِمَا عَلَى الْفَخِذِ، كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ: وَقَالَ الْمُظْهِرُ: أَيْ رَفَعَ مِرْفَقَهُ عَنْ فَخِذِهِ وَجَعَلَ عَظْمَ مِرْفَقِهِ كَأَنَّهُ رَأَسُ وَتِدٍ، فَجَعَلَهُ مُشَدَّدَ الدَّالِ مِنَ الْحِدَّةِ، وَقَالَ الْأَشْرَفُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَحَدَّ مَرْفُوعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>