للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَدَدِ (قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَنَامِهِ، نَعَمْ قَالَ) : أَيِ الْآتِي: إِذَا كُنْتُمْ تَأْتُونَ بِمِائَةٍ وَلَا بُدَّ (فَاجْعَلُوهَا) ، أَيِ: الْأَذْكَارَ الثَّلَاثَةَ (خَمْسًا وَعِشْرِينَ) : أَيْضًا لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَذْكَارِ وَأَوْلَاهَا بِالِاعْتِبَارِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَاءُ (لِلتَّسَبُّبِ) ، مُقَرِّرَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَمُغَيِّرَةٌ مِنْ وَجْهٍ أَيْ: إِذَا كَانَتِ التَّسْبِيحَاتُ هَذِهِ وَالْعَدَدُ مِائَةً فَقَرِّرُوا الْعَدَدَ وَأَدْخِلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهَا، قُلْتُ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى الْقَبْلِيَّةِ، وَالْأَظْهَرُ مَعَ مُبَادَرَةِ امْتِثَالِهِمُ الْبُعْدِيَّةَ، نَعَمِ الْأَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ التَّهْلِيلُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ الْمَشْهُورِ الْوَارِدِ فِي: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَيُؤَيِّدُهُ لَفْظَةُ " فِيهَا ".

(فَلَمَّا أَصْبَحَ) ، أَيِ: الْأَنْصَارِيُّ (غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، أَيْ: ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي الْغُدُوِّ، أَيْ: أَوَّلَ النَّهَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ (فَأَخْبَرَهُ) : مِمَّا رَآهُ فِي النَّوْمِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَافْعَلُوا ") : لَعَلَّ الْمُرَادَ فَاعْمَلُوا بِهِ أَيْضًا، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: إِنْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ فَافْعَلُوا، وَمَرَّ أَنَّ ذَلِكَ - أَعْنِي الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ - سُنَّةٌ، وَالْحُجَّةُ عَلَى ذَلِكَ هِيَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " فَافْعَلُوا "، لَا مُجَرَّدَ ذَلِكَ الْمَنَامِ، لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِخَوَاطِرِ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ لَا فِي الْيَقَظَةِ وَلَا فِي النَّوْمِ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَاللَّفْظُ لَهُ (وَالدَّارِمِيُّ) : وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>