للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ» "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

١٠٠٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ") : وَفِي نُسْخَةِ ابْنِ حَجَرٍ: فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ (" فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ") : أَمْرُ إِبَاحَةٍ أَوْ نَدْبٍ (" ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ ") : بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِهَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَمَرَ بِالْأَخْذِ لِيُخَيَّلَ أَنَّهُ مَرْعُوفٌ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ، بَلْ مِنَ الْمَعَارِيضِ بِالْفِعْلِ، وَرُخِّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِئَلَّا يُسَوِّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ عَدَمَ الْمُضِيِّ اسْتِحْيَاءً مِنَ النَّاسِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ نَوْعُ أَخْذٍ بِالْأَدَبِ وَإِخْفَاءِ الْقُبْحِ، أَيْ: صُورَةٌ وَالتَّوْرِيَةُ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الرِّيَاءِ أَوِ الْكَذِبِ، قُلْتُ: لِقَوْلِهِ صَحَّ: " «إِنَّ فِي الْمَعَارِيضَ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ» "، وَرُوِيَ: " «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التُّهَمِ» "، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>