(وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ; لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو) : قَالَ: وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا فَهُوَ مُرْسَلٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، (وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَنُسَخِ الْمَصَابِيحِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ) : بِالْقَافِ وَالدَّالِ، قَالَ فِي التَّهْذِيبِ: بِفَتْحِ الْقَافِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْفَاءِ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ بِفَتْحِ قَافٍ وَسُكُونِ هَاءٍ فَدَالٌ مُهْمَلَةٌ، وَقِيلَ قَيْسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَهْدٍ، وَقِيلَ: بِفَاءٍ إِذْ لَا يُعْرَفُ بِقَافٍ إِلَّا قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ، (نَحْوَهُ) : بِالنَّصْبِ، أَيْ: رَوَى نَحْوَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَشَارَ الْمُؤَلِّفُ إِلَى الِاخْتِلَافِ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ قَيْسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةِ الْأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ، وَقِيلَ: هُوَ قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ أَيْضًا اهـ.
وَنَقَلَ مِيرَكُ عَنِ التَّصْحِيحِ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ قَهْدٍ بِالْقَافِ الْمَفْتُوحَةِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ، وَقَيْسَ بْنَ عَمْرٍو كِلَاهُمَا مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَقِيلَ: هُمَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: (" «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» ") ، فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِصَلَاتِهِمَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَقَبْلَهُ "، اهـ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ مِنَ السُّنَنِ الْقَبْلِيَّةِ، قَالَ: وَأَمَّا أَخْذُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ دُخُولَ الْكَرَاهَةِ بِأَوَّلِ وَقْتِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، فَيُعَارِضُهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ السَّابِقُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ لِتَصْرِيحِهِ فِيهِ بِتَقْيِيدِ النَّهْيِ بِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، بَلْ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ فِعْلِ الْعَصْرِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ، بَلْ سَهْوٌ، وَالْمُعْظَمُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى التَّقْيِيدِ بِمَا فِي الْحَدِيثِ، وَمَيْلُ جَمْعٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا إِلَى تَرْجِيحِ الْإِطْلَاقِ - ضَعِيفٌ اهـ، وَنِسْبَةُ الْمَسْأَلَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ فِي مَذْهَبِنَا تُكْرَهُ النَّوَافِلُ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا سُنَّتُهُ، وَتُكْرَهُ بَعْدَهُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْعَصْرُ فَلَا تُكْرَهُ النَّوَافِلُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاتِهِ لَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute