للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٦ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حِينَ يَفْرُغُ مِنْهُ، وَإِنَّهُ لِيَسْمَعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٠٥٦ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَهُوَ مَا يُؤْكَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَقِيلَ: مَا يُؤْكَلُ بَعْدَ الزَّوَالِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ مِثَالٌ، وَالْمُرَادُ طَعَامٌ تَتُوقُ نَفْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَشَاءً (وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ) أَيْ: بِأَكْلِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. (وَلَا يَعْجَلْ) أَيْ: أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ (حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ) : عَلَى مَا فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، أَيْ: مِنَ الْعَشَاءِ بِالْفَتْحِ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ ; حَيْثُ قَالُوا: إِنَّمَا يَأْكُلُ لُقَيْمَاتٍ تَكْسِرُ سَوْرَتَهُ، وَالَّذِي صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنْ يُكْمِلَ حَاجَتَهُ مِنَ الْأَكْلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ فَابْدَأُوا أَنْتُمْ بِالْعَشَاءِ. وَلَا يَعْجَلْ هُوَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَالْأَمْرُ بِالْجَمْعِ مُوَجَّهٌ إِلَى الْمُخَاطَبِينَ وَبِالْأَفْرَادِ إِلَى الْأَحَدِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ.

قُلْتُ: هَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ فَابْدَأُوا بِالْعِشَاءِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ ; وَالنُّسَخُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى الْفَتْحِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطَابَ لِإِفَادَةِ عُمُومِ الْحُكْمِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْمُوَافَقَةُ مَعَهُ، ثُمَّ أَدَاءُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً لِيَنَالَ الْفَضِيلَةَ، قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: وَهَذَا إِذَا كَانَ جَائِعًا وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إِلَى الْأَكْلِ وَفِي الْوَقْتِ سَعَةٌ، وَمَا أَحْسَنَ مَا رَوَيْنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لِأَنْ يَكُونَ أَكْلِي كُلُّهُ صَلَاةً أَحَبُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتِي كُلُّهَا أَكْلًا. (وَكَانَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: فَكَانَ (ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ) أَيْ طَعَامُ أَحَدِ الْعَشَاءَيْنِ بِقَرِينَةِ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ (وَتُقَامُ) : بِالتَّأْنِيثِ وَيَذْكُرُ (الصَّلَاةَ) أَيْ: جَمَاعَةً (فَلَا يَأْتِيهَا) أَيِ: الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ (حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ أَكْلِهِ (وَإِنَّهُ) أَيْ: مِنْ قُرْبِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ) : وَالْجُمْلَةُ حَالِيَةٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>