١١٣٧ - «وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. فَقَالَ: "، أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ ; فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
١١٣٧ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) أَيْ: أَدَّاهَا وَفَرَغَ مِنْهَا (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) : تَأْكِيدٌ (فَقَالَ: "، أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ) : يَعْنِي وَسُمِّيَ الْإِمَامُ إِمَامًا لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَيُقْتَدَى بِهِ عَلَى وَجْهِ الْمُتَابَعَةِ، (فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ) أَيْ: بِالتَّسْلِيمِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالِانْصِرَافِ الْفَرَاغُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُرَادَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ. قُلْتُ: الِاحْتِمَالُ الثَّانِي فِي غَايَةِ السُّقُوطِ لِعَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ بِالسَّابِقِ وَاللَّاحِقِ، وَأَيْضًا لَمْ يُعْرَفِ النَّهْيُ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، أَيْ: قُدَّامِي، أَيْ: خَارِجَ الصَّلَاةِ، (وَمِنْ خَلْفِي) أَيْ: دَاخِلَهَا بِالْمُكَاشَفَةِ أَوِ الْمُشَاهَدَةِ عَلَى طَرِيقِ خَرْقِ الْعَادَةِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي، وَلَعَلَّ هَذِهِ الْحَالَةَ تَكُونُ حَاصِلَةً لَهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ حِينَ غَلَبَتْ عَلَيْهِ جِهَةُ مَلَكِيَّتِهِ. قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَّ جِهَةَ مَلَكِيَّتِهِ عَلَى نِسْبَةِ بَشَرِيَّتِهِ غَالِبَةٌ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ، لَا سِيَّمَا فِي أَوْقَاتِ الْمُنَاجَاةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَنَّ الْمَلَكَ دَائِمًا يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ قُدَّامِهِ، فَالْأَحْسَنُ تَقْيِيدُهُ بِحَالِ الصَّلَاةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ مِيرَكُ: وَهَذَا لَفْظُهُ، وَكَانَ لَفْظُ الْمِشْكَاةِ وَقَعَ مُخَالِفًا لِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ: " «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ»
".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute