للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَالِيَةٌ، أَيْ: ظَانًّا فَرَاغَ صَلَاتِكَمْ اهـ. فَفِيهِ اعْتِذَارَانِ. (فَقَالَ: " إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ) أَيِ: الْجَمَاعَةَ أَوْ مَسْجِدَهَا (فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ) أَيْ: مُصَلِّينَ (فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ) : لِيَحْصُلَ لَكَ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ وَزِيَادَةُ النَّافِلَةِ (تَكُنْ) أَيْ: صَلَاتُكَ الْأُولَى (لَكَ نَافِلَةً) : بِالنَّصْبِ (وَهَذِهِ) أَيِ: الَّتِي صَلَّيْتَهَا الْآنَ، قِيلَ: وَيَحْتَمِلُ الْعَكْسَ (مَكْتُوبَةٌ) : بِالرَّفْعِ، وَقِيلَ بِالنَّصْبِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي جَعْلِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْوَقْتِ الْمُسْقِطَةِ لِلْقَضَاءِ نَافِلَةً، وَالصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مُسْقِطَةٍ لِلْقَضَاءِ فَرِيضَةً، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تُصَلَّى بِالْجَمَاعَةِ، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ اعْتِدَادَهَا اهـ. وَهُوَ مُشِيرٌ إِلَى كَوْنِ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةً أَوْ فَرْضًا أَوْ شَرْطًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

) .

<<  <  ج: ص:  >  >>