١١٨٩ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي ; وَإِلَّا اضْطَجَعَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
١١٨٩ - (وَعَنْهَا) ، أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) : الْمُرَادُ بِهِمَا سُنَّةُ الْفَجْرِ، (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي) : قَالَ الطِّيبِيُّ: الشَّرْطُ مَعَ الْجَزَاءِ جَزَاءُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَزَاءُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ مَحْذُوفًا، وَالْفَاءُ تَفْصِيلِيَّةٌ، وَالْمَعْنَى إِذَا صَلَّاهُمَا أَتَانِي فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، (وَإِلَّا) ، أَيْ: وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مُسْتَيْقِظَةً (اضْطَجَعَ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ سُنَّةِ الصُّبْحِ، وَبَيْنَ الْفَرِيضَةِ جَائِزٌ، وَعَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مَعَ الْأَهْلِ سُنَّةٌ. اهـ. يَعْنِي مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَوْ ثَوَابَهَا فَقَوْلُهُ: بَاطِلٌ، نَعَمْ كَلَامُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْآخِرَةِ، وَأَمَّا كَلَامُ الدُّنْيَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى دَائِمًا، فَضْلًا عَمَّا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ; لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِي وَضْعِ السُّنَّةِ أَنْ يَتَهَيَّأَ لِكَمَالِ الْحَالَةِ وَطَرْدِ الْغَفْلَةِ، فَيَدْخُلُ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى كَمَالِ الْحُضُورِ وَاللَّذَّةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute