١٢٣٧ - وَعَنْهُ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
ــ
١٢٣٧ - (وَعَنْهُ) ، أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا) ، أَيْ: رَجُلًا مُعَيَّنًا (يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ) ، أَيْ: قَارَبَ الصُّبْحُ (سَرَقَ) : أَوْ سَرَقَ بِالنَّهَارِ وَلَوْ بِالتَّطْفِيفِ وَنَحْوِهِ، (فَقَالَ: " إِنَّهُ ") ، أَيِ: الشَّأْنُ (" سَتَنْهَاهُ ") : بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ، وَالْفَاعِلُ إِمَّا ضَمِيرٌ فِيهِ عَائِدٌ إِلَى الصَّلَاةِ، أَيْ: هِيَ تَنْهَاهُ عَمَّا تَقُولُ، أَوْ مَا فِي قَوْلِهِ: (" مَا تَقُولُ ") ; لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ، وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ فَالْفَاعِلُ " مَا " وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ، كَذَا فِي الشَّرْحِ، وَالصَّحِيحُ مِنَ النُّسَخِ (مَا تَقُولُ) بِالْخِطَابِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْغَيْبَةِ، أَيِ: الرَّجُلُ الْأَوَّلُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَمَعْنَى السِّينِ لِلتَّأْكِيدِ فِي الْإِثْبَاتِ، أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدَمِهَا، كَمَا أَنَّ (لَنْ) لِلتَّأْكِيدِ فِي النَّفْيِ، أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى " لَا "، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَمِثْلُ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَا مَحَالَةَ تَنْهَاهُ فَيَتُوبُ عَنِ السَّرِقَةِ قَرِيبًا، فَالسِّينُ عَلَى أَصْلِهَا مِنَ التَّنْفِيسِ ; إِذْ لَا بُدَّ مِنْ مُزَاوَلَةِ الصَّلَاةِ زَمَنًا حَتَّى يَجِدَ مِنْهَا حَالَةً فِي قَلْبِهِ تَمْنَعُهُ مِنَ الْإِثْمِ. اهـ. وَفِي الْحَدِيثِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: ٤٥] (رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute