للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَشْرَافُ أُمَّتَيْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ» " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".

ــ

١٢٣٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَشْرَافُ أُمَّتَيْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ ") : يَعْنِي: مَنْ حَفِظَ مَبَانِيَهُ وَعَرَفَ مَعَانِيَهُ، وَعَمِلَ بِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، فَكُلُّ مَنْ حَمَلَهُ أَكْثَرَ وَبِمَقْصُودِهِ أَسْعَفَ يَكُونُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ أَشْرَفَ. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «مَنْ حِفْظِ الْقُرْآنَ فَقَدْ أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ وَحْيًا جَلِيًّا فَإِنَّهُ قَدْ يُوحَى إِلَيْهِ وَحْيًا خَفِيًّا» "، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُرَادُ مَنْ حَفِظَهُ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ، وَإِلَّا كَانَ فِي زُمْرَةِ مَنْ قِيلَ فِي حَقِّهِمْ: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥] (" وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ ") ، أَيْ: أَصْحَابُ الْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ فِي الْوَقْتِ الْبَرِيءِ مِنَ الرِّيَاءِ مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْعَنَاءِ، يَعْنِي الْأَشْرَافُ هُمُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ الرَّافِعِ، أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَشْرَفُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأُمَّةِ، فَالْأَوَّلُونَ أَفْضَلُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الذَّاكِرِينَ، وَالْآخِرُونَ أَفْضَلُ الْعُمَّالِ الْحَاضِرِينَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَإِضَافَةُ الْأَصْحَابِ إِلَى اللَّيْلِ تَنْبِيهٌ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ، كَمَا يُقَالُ: ابْنُ السَّبِيلِ لِمَنْ يُوَاظِبُ عَلَى السُّلُوكِ. اهـ. يَعْنِي سُلُوكَ السَّفَرِ الظَّاهِرِ، كَمَا يُقَالُ: ابْنُ الْوَقْتِ لِمَنْ يُحَافِظُ أَوْقَاتَهُ وَيُرَاعِي سَاعَاتِهِ لِيُرَتِّبَ طَاعَاتِهِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>