١٢٥٩ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
١٢٥٩ - (وَعَنْهُ) ، أَيْ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (" بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ ") ، أَيْ: أَسْرِعُوا بِأَدَاءِ الْوَتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَنَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ. قِيلَ: لَا وَتْرَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَقْضِيهِ مَتَى كَانَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرٍ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ الْوَتْرِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُصَلِّي صَاحِبَ تَرْتِيبٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ قَبْلَ الْوَتْرِ ذَاكِرًا لَمْ يَصِحَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute