للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

ــ

١٢٦٤ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ) : تَابِعِيٌّ: (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟) ، أَيْ: بِكَمْ رَكْعَةٍ كَانَ يَجْعَلُ صَلَاتَهُ وَتْرًا أَوْ بِكَمْ كَانَ يُصَلِّي الْوَتْرَ؟ (قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ) : بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ (أَوْ ثَلَاثٍ) ، أَيْ: بِتَسْلِيمَةٍ كَمَا فِي الْمَفَاتِيحِ فَيَكُونُ سَبْعًا، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (وَسِتٍّ) ، أَيْ: وَبِسِتٍّ بِتَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ بِثَلَاثٍ (وَثَلَاثٍ) : فَيَكُونُ تِسْعًا (وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ) : فَيَكُونُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ) : فَيَكُونُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَفِي إِتْيَانِهَا بِثَلَاثٍ فِي كُلِّ عَدَدِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ بِأَنَّ الْوَتْرَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الثَّلَاثُ، وَمَا وَقَعَ قَبْلَهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ الْمُسَمَّى بِصَلَاتِهِ التَّهَجُّدَ فَإِطْلَاقُ الْوَتْرِ عَلَى الْكُلِّ مَجَازٌ، وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: " «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» " (وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ) ، أَيْ: غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الِاخْتِلَافُ بِحَسَبِ مَا كَانَ يَحْصُلُ مِنَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ، أَوْ طُولِ الْقِرَاءَةِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَوْ مِنْ نَوْمٍ أَوْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرِ السِّنِّ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَسَنَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ غَيْرَهَا نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: وَلَمْ يُضَعِّفْهُ هُوَ وَلَا الْمُنْذِرِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>