١٢٦٧ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ: الْوَتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
١٢٦٧ - (وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ) : بِضَمِّ الْحَاءِ، وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ ابْنِ حَجَرٍ تَقْدِيمُ حُذَافَةَ عَلَى خَارِجَةَ هُوَ سَهْوُ قَلَمٍ (قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (" إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ ") ، أَيْ: جَعَلَهَا زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ مِنْ مَدَّ الْجَيْشَ وَأَمَدَّهُ، أَيْ زَادَهُ، وَالْأَصْلُ فِي الْمَزِيدِ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ، أَيْ: زَادَكُمْ كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (" بِصَلَاةٍ ") : قَالَ فِي الْمَفَاتِيحِ: الْإِمْدَادُ اتِّبَاعُ الثَّانِي الْأَوَّلَ تَقْوِيَةً لَهُ وَتَأْكِيدًا لَهُ مِنَ الْمَدَدِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ أَمَرَكُمْ بِالرَّاءِ بِصَلَاةٍ (" هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ") : الْحُمْرُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمِيمِ جَمْعُ الْأَحْمَرِ، وَالنَّعَمُ هُنَا الْإِبِلُ إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ تَرْغِيبًا لِلْعَرَبِ فِيهَا ; لِأَنَّ حُمْرَ النَّعَمِ أَعَزُّ الْأَمْوَالِ عِنْدَهُمْ، فَكَانَتْ كِنَايَةً عَنْ أَنَّهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا ; لِأَنَّهَا ذَخِيرَةُ الْآخِرَةِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (" الْوَتْرِ ") : بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ صَلَاةٍ وَبِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ بِتَقْدِيرِ هِيَ الْوَتْرُ، وَجَوَّزَ النَّصْبَ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي وَالْجَرَّ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ هُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] وَمِنْ حَدِيثِ: " «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» " وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ هُنَا فَلَا وَجْهَ لِلْعُدُولِ عَمَّا ذَكَرْنَا إِلَى مَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ، وَيَصِحُّ جَرُّ الْوَتْرِ بَدَلًا (" جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ ") ، أَيْ وَقْتَ الْوَتْرِ (" فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ") : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى فَرْضِ الْعِشَاءِ (" إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ") : وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ جَوَازُ تَقْدِيمِ الْوَتْرِ عَلَى فَرْضِ الْعِشَاءِ، مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ تَكُونُ بَعْدَ كَمَالِ الْمَزِيدِ فِيهِ وَهُوَ بِأَدَاءِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ الْمُنْذِرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. اهـ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. وَعَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute