للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٢٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ، إِنَّهُ فَقِيهٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٢٧٧ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ) ، أَيْ جَوَابٌ أَوْ إِفْتَاءٌ (فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ) ، أَيْ فِي فِعْلِهِ (مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟) : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ اكْتَفَى بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مُنْضَمَّةٍ إِلَى شَفْعٍ قَبْلَهَا، فَيَكُونُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَتْرِ وَتَرْكِ التَّهَجُّدِ، أَوْ تَرْكِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ) ، أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَصَابَ) أَيْ أَدْرَكَ الثَّوَابَ فِي اجْتِهَادِهِ (إِنَّهُ فَقِيهٌ) ، أَيْ مُجْتَهِدٌ وَهُوَ مُثَابٌ وَإِنْ أَخْطَأَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ يَرْقَى مِنْبَرَ الْمَدِينَةِ إِذَا سَمِعَ مِنْ فُقَهَائِهَا شَيْئًا يُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا، أَوْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ كَذَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) مُصَغَّرًا (أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ) : نَقَلَ مِيرَكُ عَنِ الشَّيْخِ هُوَ كَرِيبٍ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْوَتْرِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ شَاهَدَ ذَلِكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ أَبَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى قِيلَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ. (فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: دَعْهُ) ، أَيِ اتْرُكْهُ وَلَا تَعْتَرِضْ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ (فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ الطِّيبِيُّ، أَيْ فَلَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا رَآهُ، يَعْنِي: وَلَعَلَّهُ رَأَى مَا لَمْ يَرَ غَيْرَهُ وَأَصْحَابُهُ كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ، وَهُمْ عُدُولٌ وَلَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ صَرِيحٌ فِي كَوْنِ مُعَاوِيَةَ شَاذًّا مُنْفَرِدًا عَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَلِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حِكَايَةِ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>