للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

١٢٨٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ) ، أَيْ: فِي آخِرِ حَيَاتِهِ لَمَّا ضَعُفَ (يُصَلِّي) ، أَيْ: فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي النَّهَارِ (جَالِسًا) : حَالٌ (فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ) : لِطُولِ قِرَاءَتِهِ (فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ) : شَيْءٌ قَلِيلٌ (قَدْر مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ) ، أَيْ آيَةً. (أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً) : اكْتَفَى بِهَذَا التَّمْيِيزِ عَنْ تَمْيِيزِ الْأَوَّلِ، و " أَوْ " تَحْتَمِلُ الشَّكَّ وَالتَّنْوِيعَ. (قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ) : يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الِاعْتِدَالِ رُكْنًا، وَلِذَا لَمْ يَقُلْ ثُمَّ اعْتَدَلَ ثُمَّ سَجَدَ (ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ) : وَهَذَا النَّوْعُ جَائِزٌ اتِّفَاقًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا افْتَتَحَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ يَجُوزُ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى أَوِ الثَّانِيَةِ كَمَا يَتَأَدَّى بِهِ هَذَا الْإِطْلَاقُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ مُنَاسَبَتِهِ لِلْبَابِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْحَدِيثَ سَاكِتٌ عَنِ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، أَوْ ذَكَرَ هَذَا الشَّفْعَ ; لِأَنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْوِتْرِ، أَوْ يَحْمِلُ هَذَا الشَّفْعَ عَلَى مَا بَعْدِ الْوِتْرِ، فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي آخِرِ الْبَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>