للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ «قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مَنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

١٢٩٠ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَتَابِعًا) ، أَيْ: مُوَالِيًا فِي أَيَّامِهِ أَوْ فِي صَلَاتِهِ (فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا تَقَدَّمَ. (مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ) : وَفِي نُسْخَةٍ: الْأَخِيرَةِ (يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) : مُصَغَّرٌ (عَلَى رِعْلٍ) : بَدَلٌ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمِلَةِ، بَطْنٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، (وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةٍ) : بِالتَّصْغِيرِ (وَيُؤَمِّنُ) ، أَيْ: يَقُولُ: آمِينَ (مَنْ خَلْفَهُ) ، أَيْ: مِنَ الْمَأْمُومِينَ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْفَرْضِ لَيْسَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، بَلْ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ مِنْ قَحْطٍ وَغَلَبَةِ عَدُوٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>