للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنِسْبَةُ ابْنِ عُمَرَ إِلَى النِّسْيَانِ فِي مِثْلِ هَذَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ، وَإِنَّمَا يَقْرُبُ ادِّعَاؤُهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تُسْمَعُ وَتُحْفَظُ، وَالْأَفْعَالُ الَّتِي تُفْعَلُ أَحْيَانًا فِي الْعُمْرِ، أَمَّا فِعْلٌ يَقْصِدُ الْإِنْسَانُ إِلَى فِعْلِهِ كُلَّ غَدْوَةٍ مَعَ خَلْقٍ كُلُّهُمْ يَفْعَلُهُ مِنْ صُبْحٍ إِلَى صُبْحٍ يَنْسَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَيَقُولُ: مَا شَهِدْتُ وَلَا عَلِمْتُ وَيَتْرُكُهُ مَعَ أَنَّهُ يُصْبِحُ فَيَرَى غَيْرَهُ يَفْعَلُهُ فَلَا يَتَذَكَّرُ، فَلَا يَكُونُ مَعَ شَيْءٍ مِنَ الْعَقْلِ، وَبِمَا قَدَّمْنَاهُ إِلَى هُنَا يَقْطَعُ بِأَنَّ الْقُنُوتَ لَمْ يَكُنْ سُنَّةً رَاتِبَةً ; إِذْ لَوْ كَانَ رَاتِبَةً لَفَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كُلَّ صُبْحٍ يَجْهَرُ بِهِ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَوْ يَسَّرَ بِهِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ إِلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَتَحَقَّقْ بِهَذَا الِاخْتِلَافِ، بَلْ كَانَ سَبِيلَهُ أَنْ يُنْقَلَ كَنَقْلِ جَهْرِ الْقِرَاءَةِ وَمُخَافَتَتِهَا، وَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ، فَإِنَّ مُوَاظَبَتَهُ عَلَى وُقُوفِهِ بَعْدَ فَرَاغِ جَهْرِ الْقِرَاءَةِ زَمَانًا سَاكِتًا فِيمَا يَظْهَرُ كَقَوْلِ مَالِكٍ، كَمَا يُدْرِكُهُ مَنْ خَلْفَهُ، وَتَتَوَفَّرُ دَوَاعِيهِمْ عَلَى سُؤَالِ أَنَّ ذَلِكَ لِمَاذَا، وَأَقْرَبُ الْأُمُورِ فِي تَوْجِيهِ نِسْبَةِ سَعِيدٍ النِّسْيَانَ لِابْنِ عُمَرَ إِنْ صَحَّ عَنْهُ أَنْ يُرَادَ قُنُوتُ النَّازِلَةِ، فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ نَفَى الْقُنُوتَ مُطْلَقًا فَقَالَ سَعِيدٌ: قَنَتَ مَعَ أَبِيهِ يَعْنِي فِي النَّازِلَةِ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ لُزُومِ سَبَبِهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَنَتَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ الصَّحَابَةِ مُسَيْلِمَةَ، وَعِنْدَ مُحَارَبَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ قَنَتَ عُمَرُ، وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ فِي مُحَارَبَةِ مُعَاوِيَةَ، وَمُعَاوِيَةُ فِي مُحَارَبَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>