للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا ; فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صِلَاتِهِ خَيْرًا» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

١٢٩٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ) ، أَيْ: أَدَّاهَا، وَالْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، أَيِ: الْمَكْتُوبَةَ، كَذَا، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ (فِي مَسْجِدِهِ) : وَانْصَرَفَ عَنْهَا وَلَهُ بَيْتٌ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ، (فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا) ، أَيْ: حِصَّةً وَحَظًّا (مِنْ صِلَاتِهِ) ، أَيْ: لِيَعُودَ عَلَيْهِ مِنْ بَرَكَةِ صَلَاتِهِ بِأَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ وَالسُّنَنَ فِيهِ، بَلِ الْقَضَاءُ أَيْضًا (فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَاعِلٌ) ، أَيْ: خَالِقٌ أَوْ مُصَيِّرٌ (فِي بَيْتِهِ مِنْ صِلَاتِهِ) ، أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا (خَيْرًا) : يَعُودُ عَلَى أَهْلِهِ بِتَوْفِيقِهِمْ وَهِدَايَتِهِمْ وَنُزُولِ الْبَرَكَةِ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَأَعْمَارِهِمْ، وَلِذَا جَعَلَ النَّفْلَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلَ، وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ خَالِيًا بَعِيدًا عَنِ الرِّيَاءِ كَذَا، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَسْجِدٍ لَا تُضَاعَفُ فِيهِ الْحَسَنَةُ، أَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَخُصُّ الْمُضَاعَفَةَ بِالْفَرِيضَةِ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَخَافُ الرِّيَاءَ، أَوْ دَفْعًا لِوَهْمِ النِّفَاقِ، أَوْ حَثًّا عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ فِي الْجُمْلَةِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَمَعَ هَذَا تُسْتَثْنَى التَّرَاوِيحُ بِالِاتِّفَاقِ لِمَا سَبَقَ مِنْ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلِمَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَإِيرَادُ الْمُصَنِّفِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْبَابِ مُوهَمٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أُولِي الْأَلْبَابِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>