للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

١٣١٧ - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهْنِيِّ) : مَنْسُوبٌ إِلَى قَبِيلَةِ جُهَيْنَةَ مُصَغَّرًا. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَعَدَ) ، أَيْ: اسْتَمَرَّ (فِي مُصَلَّاهُ) : مِنَ الْمَسْجِدِ أَوِ الْبَيْتِ مُشْتَغِلًا بِالذِّكْرِ أَوِ الْفِكْرِ، أَوْ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، أَوْ مُسْتَفِيدًا، أَوْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ (حِينَ يَنْصَرِفُ) ، أَيْ: يُسَلِّمُ (مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ) ، أَيْ: إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ (رَكْعَتَيِ الضُّحَى) ، أَيْ: بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَارْتِفَاعِهَا (لَا يَقُولُ) ، أَيْ: فِيمَا بَيْنَهُمَا (إِلَّا خَيْرًا) : وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ، وَاكْتَفَى بِالْقَوْلِ عَنِ الْفِعْلِ. (غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ) ، أَيْ: الصَّغَائِرُ، وَيَحْتَمِلُ الْكَبَائِرُ (وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَهْلٌ ضَعِيفٌ، وَالرَّاوِي عَنْهُ زَبَّانُ بِفَتْحِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ بَعْدَ الْأَلْفِ نُونٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا، مَعَ صَلَاحِهِ وَعِبَادَتِهِ، قَالَهُ مِيرَكُ. وَيُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ صَحَّ فِي نَحْوِ ذَلِكَ أَنَّهُ كَحَجَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ، وَهُوَ مُقَارِنٌ لِمَا هُنَا وَقَدْ وَرَدَ: " «مِنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» " اتِّفَاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>