للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٢١ - وَعَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

١٣٢١ - (وَعَنْ مُوَرِّقٍ) : بِالتَّشْدِيدِ اسْمُ فَاعِلٍ (الْعِجْلِيِّ) : بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ نِسْبَةً إِلَى بَنِي عِجْلٍ قَبِيلَةً. (قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: تُصَلِّي الضُّحَى؟) : بِحَذْفِ أَدَاةِ الِاسْتِفْهَامِ. (قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعَمَرُ؟) ، أَيْ: كَانَ يُصَلِّيهَا؟ (قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟) ، أَيْ: كَانَ يُصَلِّيهَا؟ (قَالَ: لَا) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَانَ حِكْمَةُ تَقْدِيمِ عُمَرَ، مَعَ أَنَّ الصِّدِّيقَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَطَّلِعُ مِنْ حَالِ أَبِيهِ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مِنْ أَفْعَالِ غَيْرِهِ. قُلْتُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا لِلتَّرَقِّي لِقَوْلِهِ: (قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : كَانَ يُصَلِّيهَا (قَالَ: لَا إِخَالُهُ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ، وَقَدْ تُفْتَحُ وَهُوَ الْقِيَاسُ، أَيْ: لَا أَظُنُّهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : فِي شَرْحِ السُّنَّةِ. كَرِهَ بَعْضُهُمْ صَلَاةَ الضُّحَى، رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَّا إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةً مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: الْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ فِي نَفْيِ صَلَاةِ الضُّحَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِثْبَاتُهَا فِي حَدِيثِ غَيْرِهَا، هُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِفَضْلِهَا، وَيَتْرُكُهَا فِي بَعْضِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُفْرَضَ، وَيُشْبِهَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>