للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٣ - وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ مَالِكٌ.

ــ

١٣٥٣ - (وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا

يُنْكِرُ عَلَيْهِ) : لَعَلَّ تَنَفُّلَهُ كَانَ رَوَاتِبَ، أَوْ كَانَ يَتَنَفَّلُ فِي وَقْتِ الْوُسْعِ مَعَ عِلْمِهِ بِجَوَازِ التَّرْكِ، فَيُحْمَلُ إِنْكَارُهُ السَّابِقُ عَلَى النَّفْلِ الْمُجَرَّدِ فِي الْوَقْتِ الْمُضَيَّقِ، أَوْ فِي الْمُوَسَّعِ عَلَى زَعْمِ الِالْتِزَامِ الْوَظَائِفِ حَتَّى حَالَةَ السَّفَرِ، مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْتُبُ لِلْمُسَافِرِ ثَوَابَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْحَضَرِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَكَذَا الْمَرِيضِ، وَالشَّيْخِ الضَّعِيفِ، وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ وَمَنْعُهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، قَالَ تَعَالَى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى - عَبْدًا إِذَا صَلَّى} [العلق: ٩ - ١٠] (رَوَاهُ مَالِكٌ) ، أَيْ فِي الْمُوَطَّأِ، وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ أَيْضًا إِذْ لَيْسَ بَيْنَ مَالِكٍ وَنَافِعٍ إِسْنَادٌ، حَتَّى يُقَالَ: رَوَاهُ مَالِكٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>