١٣٨٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
١٣٨٥ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ ") أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ (" يَوْمَ الْجُمُعَةِ ") : ظَرْفٌ، (أَنْصِتْ) : مِنَ الْإِنْصَاتِ بِمَعْنَى السُّكُوتِ مَقُولُ الْقَوْلِ، (" وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ") : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ، (" فَقَدْ لَغَوْتَ ") : جَزَاءُ الشَّرْطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَغَيْتَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْغَوْا فِيهِ} [فصلت: ٢٦] ، قَالَ مِيرَكُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الْإِنْصَاتِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ الْإِنْصَاتُ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ اهـ. وَلَعَلَّهُ قَالَ بِهِ فِي قَوْلٍ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَهُوَ لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ حَتَّى يُنَافِيَ الْجَمْعَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ: لَغَوْتَ أَيْ: تَكَلَّمْتَ بِمَا لَا يَعْنِيكَ. وَقِيلَ: خِبْتَ وَخَسِرْتَ، وَقِيلَ: مِلْتَ وَعَدَلْتَ عَنِ الصَّوَابِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ قَامَتْ مَقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ فِي الْمَنُوبِ، لَا يَجُوزُ فِي النَّائِبِ. تَمَّ كَلَامُهُ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا رَأْيٌ ضَعِيفٌ فِي مَذْهَبِهِ مَعَ حُرْمَةِ الْكَلَامِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute