للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» " أَوْ قَالَ: " الظُّهْرَ ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

ــ

١٤١٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ ") : مِنَ الْوَصْلِ. (" إِلَيْهَا ") أَيْ: إِلَى تِلْكَ الرَّكْعَةِ. (" أُخْرَى ") : كَمَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ. (" وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ ") أَيْ: صَلَاتُهَا، وَقِيلَ: أَيِ: الرُّكُوعَانِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِأَنْ يُدْرِكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَنَّ الْجُمُعَةَ صَلَاةُ الْكَامِلِينَ، وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا ; فَاحْتِيطَ لَهَا مَا لَمْ يُحْتَطْ لِغَيْرِهَا، فَلَمْ تُدْرَكْ إِلَّا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>