للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضِ الْأَحْيَانِ. أَمَّا الْإِدْمَانُ عَلَيْهِ فَمَكْرُوهٌ، وَمُسْقِطٌ لِلْعَدَالَةِ، مَاحٍ لِلْمُرُوءَةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ضَرْبَ الدُّفِّ جَائِزٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَلَاجِلُ، وَفِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، وَأَنَّ إِنْشَادَ الشِّعْرِ الَّذِي لَيْسَ بِهَجْوٍ وَلَا سَبٍّ جَائِزٌ. وَفِي فَتَاوَى قَاضِيخَانَ: اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِي كَالضَّرْبِ بِالْقَضِيبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " «اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ، وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ، وَالتَّلَذُّذُ بِهَا مِنَ الْكُفْرِ» " إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّشْدِيدِ، وَإِنْ سَمِعَ بَغْتَةً فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ كُلَّ الْجُهْدِ حَتَّى لَا يَسْمَعَ لِمَا رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ» ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ أَشْعَارِ الْعَرَبِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الْفِسْقِ وَالْخَمْرِ وَالْغُلَامِ مَكْرُوهٌ ; لِأَنَّهُ ذِكْرُ الْفَوَاحِشِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، قَالَهُ مِيرَكُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>