للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٤٣٧ - (وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ» ) أَيْ: لِأَكْلِهِ فَقَطْ، لَا عَنِ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي لِلْقُرْبَةِ. ( «وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ» ) أَيْ: صَحَّ أُضْحِيَّتُهُ. (وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ: وَافَقَ طَرِيقَتَهُمْ، وَصَادَفَ شَرِيعَتَهُمْ، وَالْغَرِيبُ مِنَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ مَعَ نُصُوصِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَصِحَّةِ رِوَايَاتِهَا، وَوُضُوحِ دَلَالَتِهَا، كَيْفَ خَالَفَ الْجُمْهُورَ؟ ! وَمَا الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى صَرْفِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا وَحَقِيقَتِهَا؟ ! وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا ذَلِكَ بِزَمَنِ الصَّلَاةِ دُونَ فِعْلِهَا الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ أَضْبَطُ لِلنَّاسِ فِي الْأَمْصَارِ وَغَيْرِهَا فَلَا يَصْلُحُ لِلْعُدُولِ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْأَمْصَارِ. نَعَمْ يُرْتَكَبُ الْمَجَازُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْقُرَى مَعَ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى أَهْلِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>