١٤٦٥ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: أَرْبَعًا: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى» . رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.
ــ
١٤٦٥ - (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى) أَيْ: يُحْتَرَزُ وَيُجْتَنَبُ. (مِنَ الضَّحَايَا) مِنْ بَيَانِيَّةٌ لِمَا. (فَأَشَارَ بِيَدِهِ) أَيْ: بِأَصَابِعِهِ. (فَقَالَ: أَرْبَعًا) أَيِ: اتَّقُوا أَرْبَعًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: السُّؤَالُ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ يَقْتَضِي أَنْ يُقَالَ: أَرْبَعٌ بِالرَّفْعِ، أُجِيبُ: بِأَنَّهُ رُبَّمَا صَحَّفَ النَّاسِخُ نَتَّقِي بِالنُّونِ، فَكَتَبَ يُتَّقَى بِالْيَاءِ، أَوْ أَنْ يُخَالَفَ الْجَوَابُ فَيُقَدَّرَ الْعَامِلُ اتَّقِ أَرْبَعًا اهـ. وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَفِيهِ أَنَّ التَّصْحِيفَ قَدْ يَكُونُ مِنَ النَّاقِلِ، وَلَكِنْ مَعَ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَتَعَدُّدِ طُرُقِهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ، سِيَّمَا وَقَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّ الْجَوَابَ وَقَعَ بِالْإِشَارَةِ، وَقَوْلُهُ: أَرْبَعًا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي، رَفْعًا لِلْإِبْهَامِ الْفِعْلِيِّ بِالتَّعْبِيرِ الْقَوْلِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الْعَرْجَاءَ) : بِالنَّصْبِ بَدَلًا مِنْ أَرْبَعًا، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ كَذَا فِي الْأَزْهَارِ. (الْبَيِّنَ) : بِالْوَجْهَيْنِ أَيِ: الظَّاهِرَ. (ظَلْعُهَا) : بِسُكُونِ اللَّامِ وَبِفَتْحٍ أَيْ: عَرَجُهَا وَهُوَ أَنْ يَمْنَعَهَا الْمَشْيَ. (وَالْعَوْرَاءَ) : عَطْفٌ عَلَى الْعَرْجَاءِ. (الْبَيِّنَ عَوَرُهَا) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ: عَمَاهَا فِي عَيْنٍ، وَبِالْأَوْلَى فِي الْعَيْنَيْنِ. (وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا) : وَهِيَ الَّتِي لَا تَعْتَلِفُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْخَفِيَّ فِي الضَّحَايَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ. (وَالْعَجْفَاءَ) أَيِ: الْمَهْزُولَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ الْكَسْرَاءَ، وَفِي أُخْرَى الْكَسِيرَةَ. (الَّتِي لَا تَنْقَى) : مِنَ الْإِنْقَاءِ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هِيَ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَا نَقِيَ لِعِظَامِهَا يَعْنِي: لَا مُخَّ لَهَا مِنَ الْعَجَفِ، يُقَالُ: أَنْقَتِ النَّاقَةُ أَيْ: صَارَ فِيهَا نَقْيٌ، أَيْ: سَمِنَتْ وَوَقَعَ فِي عِظَامِهَا الْمُخُّ، وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ فَسَّرَهُ بِأَنَّهَا الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا مِنَ الشَّحْمِ. قَالَ: وَالْكَسْرَاءَ الَّتِي لَا تَنْقَى هِيَ الَّتِي لَا تَقُومُ مِنَ الْهُزَالِ. (وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، ذَكَرَهُ مِيْرَكُ. (وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute