للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٤٧٢ - «عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحٍ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٤٧٢ - (عَنْ جُنْدَبِ) : بِضَمِّهِمَا وَبِفَتْحِ الدَّالِ. (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ) أَيْ: حَضَرْتُ. (الْأَضْحَى) أَيْ: عِيدَهُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ: مُصَلَّاهُ وَهُوَ غَيْرُ مُلَائِمٍ لِقَوْلِهِ: (يَوْمَ النَّحْرِ) : بَدَلٌ مِنَ الْأَضْحَى. (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمْ يَعْدُ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الدَّالِ مِنْ عَدَا يَعْدُو أَيْ: لَمْ يَتَجَاوَزْ. (أَنْ صَلَّى، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَسَلَّمَ) : عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ. (فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيٍّ) : بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيُخَفَّفُ أَيْ: لَمْ يَتَجَاوَزْ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْخُطْبَةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>