للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: إِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، فَنَقْلُ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَا يَمَسُّهُ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ تَقْرِيرَهُ إِيَّاهُمْ إِذْ حَوَّلُوا أَحَدَ الْأَدِلَّةِ، وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ تَقْرِيرَهُ الَّذِي هُوَ مِنَ الْحُجَجِ مَا كَانَ مِنْ عِلْمِهِ، وَلَمْ يَدُلَّ شَيْءٌ مِمَّا رُوِيَ عَلَى عِلْمِهِ بِفِعْلِهِمْ، ثُمَّ تَقْرِيرِهِ، بَلِ اشْتَمَلَ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ: أَنَّهُ إِنَّمَا حَوَّلُوا بَعْدَ تَحْوِيلِ ظَهْرِهِ إِلَيْهِمْ اهـ. وَمَحَلُّ التَّحْوِيلِ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يُشْرَعُ لِلْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>