للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا ; فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ. قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ» ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

١٥٩٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بِالْوَاوِ. (قَالَ: تُوُفِّيَ) أَيْ: مَاتَ. (رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ: مِنْ أَهْلِهَا، وَفِيهِ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَظَاهِرُهُ تَخْصِيصُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عُمُومِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَنَّ الْمَوْتَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْمُجَاوَرَةِ فِيهِمَا. ( «فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ. قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ» ) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: إِلَى مَوْضِعِ قَطْعِ أَجَلِهِ، وَسُمِّيَ الْأَثَرُ أَجَلًا ; لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْعُمْرَ، قَالَ زُهَيْرٌ:

وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَجَلٌ ... لَا يَنْتَهِي الْعُمْرُ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَثَرُ

وَأَصْلُهُ مِنْ أَثَرِ مِشْيَتِهِ، فَإِنَّ مَنْ مَاتَ لَا يَبْقَى لِأَقْدَامِهِ أَثَرٌ، قَالَ مِيرَكُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمُنْقَطَعِ أَثَرِهِ مَحَلَّ قَطْعِ خُطُوَاتِهِ، انْتَهَى.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مُنْقَطَعُ أَثَرِهِ هُوَ قَبْرُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ. (فِي الْجَنَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقِيسَ، يَعْنِي مَنْ مَاتَ فِي الْغُرْبَةِ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ، وَيُفْتَحُ لَهُ مَا بَيْنَ قَبْرِهِ وَمَوْلِدِهِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>