للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، أَوْ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ، وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، والْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ــ

١٥٩٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، أَوْ وُقِيَ» ) أَيْ: حُفِظَ. (فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ: عَذَابَهُ، هَكَذَا وَقَعَ مَرِيضًا فِي النُّسَخِ الْمَقْرُوءَةِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُغَيَّرَةِ غَرِيبًا بَدَلَ مَرِيضًا، لَكِنْ وَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ مَاجَهْ: مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَنِزَاعُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِيهِ وَقَوْلُهُ صَوَابُهُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَرْدُودٌ، وَكَذَا قَوْلُ غَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ الْمَرِيضُ بِوَجَعِ الْبَطْنِ لِيُوَافِقَ الْأَحَادِيثَ الْمَارَّةَ فِي الْمَبْطُونِ، وَوَجْهُ رَدِّ هَذَا أَنَّ فِيهِ تَخْصِيصًا بِالْوَهْمِ ; إِذْ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُدَّعَى تَعَارُضٌ أَوْ تَخْصِيصٌ، وَإِنَّمَا حَدِيثُ الْمَبْطُونِ خَاصٌّ، وَحَدِيثُ «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا» عَامٌّ، ثُمَّ ذَكَرَ: أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ قَالَ: هَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ، لَكِنْ يُقَيَّدُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالْمُرَادُ بِهِ الِاسْتِسْقَاءُ، وَقِيلَ: الْإِسْهَالُ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَمُوتُ حَاضِرَ الْعَقْلِ، عَارِفًا بِاللَّهِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِعَادَةِ السُّؤَالِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَنْ يَمُوتُ بِسَائِرِ الْأَمْرَاضِ، فَإِنَّهُمْ تَغِيبُ عُقُولُهُمْ. قُلْتُ: لَا حَاجَةَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا التَّقْيِيدِ ; فَإِنَّ الْحَدِيثَ غَلَطَ فِيهِ الرَّاوِي بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا، لَا مَنْ مَاتَ مَرِيضًا، وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لِأَجْلِ ذَلِكَ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>