للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٩ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ ; إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ أَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

١٥٩٩ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ» ) أَيْ: بِقَلْبِهِ. (وَلَا يَدَعُ) أَيْ: بِاللِّسَانِ. (بِهِ) أَيْ: بِالْمَوْتِ. (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: قَوْلُهُ " لَا يَدْعُ " فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ بِحَذْفِ الْوَاوِ عَلَى أَنَّهُ) نَهْيٌ. قَالَ الزَّيْنُ: وَجْهُ صِحَّةِ عَطْفِهِ عَلَى النَّفْيِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْأَوَّلَ نَهْيٌ عَلَى بَابِهِ، وَيَكُونُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ لُغَتَيْ حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ وَإِثْبَاتِهِ. (إِنَّهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ وَهُوَ اسْتِئْنَافٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلُ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: يَصِحُّ فَتْحُهَا تَعْلِيلًا، وَكَسْرُهَا اسْتِئْنَافًا، فَمَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ ضَبْطِ لَفْظِ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ. (إِذَا مَاتَ) أَيْ: أَحَدُكُمْ. (انْقَطَعَ أَمَلُهُ) أَيْ: رَجَاؤُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْخَيْرِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: بِالْهَمْزَةِ فِي الْحُمَيْدِيِّ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِالْعَيْنِ اهـ. وَاعْتِرَاضٌ عَلَى الْبَغَوِيِّ، فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَفِي رِوَايَةٍ عَمَلُهُ. ثُمَّ قَوْلُهُ مُتَقَارِبَانِ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ ; فَإِنَّمَا مُتَبَايِنَانِ. (وَإِنَّهُ) أَيِ: الشَّأْنُ (لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَيُسَكَّنُ أَيْ: طُولُ عُمُرِهِ. (إِلَّا خَيْرًا) لِصَبْرِهِ عَلَى الْبَلَاءِ، وَشُكْرِهِ عَلَى النَّعْمَاءِ، وَرِضَاهُ بِالْقَضَاءِ، وَامْتِثَالِهِ أَمْرَ الْمَوْلَى فِي دَارِ الْبَلْوَى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>