بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
١٦١٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، " «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
(بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ)
أَيْ: عَلَامَتُهُ.
١٦١٦ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ) أَيْ: ذَكِّرُوا مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مِنْكُمْ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ أَوْ بِكَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ، بِأَنْ تَتَلَفَّظُوا بِهَا أَوْ بِهِمَا عِنْدَهُ لَا أَنْ تَأْمُرُوهُ بِهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: مَنْ قَرُبَ مِنْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ سَمَّاهُ بِاعْتِبَارِ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ مَجَازًا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» ، وَسَيَجِيءُ ذِكْرُ فَائِدَةِ التَّخْصِيصِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَسُورَةِ يس بُعَيْدَ هَذَا اهـ. قِيلَ: وَيُمْكِنُ الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ يس بَعْدَ الْمَوْتِ. قَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: وَكَذَا التَّلْقِينُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا بَعْدَ الدَّفْنِ، فَإِنَّ إِطْلَاقَ التَّلْقِينِ عَلَيْهِ أَحَقُّ مِنَ الْمُحْتَضَرِ ; لِأَنَّهُ فِي الْمُحْتَضَرِ لَا يَخْلُو عَنِ الْمَجَازِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الدَّفْنِ، وَلَا بَأْسَ إِطْلَاقُ كِلَيْهِمَا نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَقَوْلُهُ: إِطْلَاقُ التَّلْقِينِ إِلَخْ فِيهِ أَنَّ التَّلْقِينَ الْمُتَعَارَفَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي السَّلَفِ بَلْ هُوَ أَمْرٌ حَادِثٌ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَعَ أَنَّ التَّلْقِينَ اللُّغَوِيَّ حَقِيقَةٌ فِي الْمُحْتَضَرِ مَجَازٌ فِي الْمَيِّتِ، وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إِلَى السَّمَاعِ، وَأَوْجَبُ إِلَى الِانْتِفَاعِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ الصُّدُورِ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ; فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ» ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: غَرِيبٌ كَذَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ لِلسُّيُوطِيِّ، وَسَيَأْتِي حَدِيثُ «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» ثُمَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ هَذَا التَّلْقِينُ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ بَلْ نَقَلَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute