للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٥ - وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ: «أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُهُ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

١٦٢٥ - (وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ. (أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي قَالَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَمَّا مَاتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ " «اللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ» " عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، رَوَى عَنْهُ حُصَيْنُ بْنُ وَحْوَحٍ. (مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُهُ فَقَالَ: إِنِّي لَا أُرَى) بِضَمِّ الْهَمْزِ أَيْ: لَا أَظُنُّ. (طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ) أَيْ: ظَهَرَ. (بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي) بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الذَّالِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الذَّالِ أَيْ: أَعْلِمُونِي. (بِهِ) أَيْ: بِمَوْتِهِ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ وَعَجِّلُوا) أَيْ: غُسْلَهُ وَتَجْهِيزَهُ وَتَكْفِينَهُ وَدَفْنَهُ. (فَإِنَّهُ) أَيِ: الشَّأْنُ (لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ) أَيْ: جُثَّتُهُ. (أَنْ تُحْبَسَ) أَيْ: تُقَامَ وَتُوقَفَ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لِلْحُكْمِ بِعَدَمِ الْحَبْسِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ عَزِيزٌ مُكَرَّمٌ فَإِذَا اسْتَحَالَ جِيفَةً وَنَتِنًا اسْتَقْذَرَهُ النُّفُوسُ وَتَنْبُو عَنْهُ الطِّبَاعُ ; فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْرِعَ فِيمَا يُوَارِيهُ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى عِزَّتِهِ فَذِكْرُ الْجِيفَةِ هُنَا كَذِكْرِ السَّوْأَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيه} [المائدة: ٣١] السَّوْأَةُ الْفَضِيحَةُ لِقُبْحِهَا قَالَ مِيرَكُ: لَيْسَ فِي قَوْلِهِ: جِيفَةُ مُسْلِمٍ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ كَمَا زَعَمَ. (بَيْنَ ظَهَرَانَيْ أَهْلِهِ) أَيْ: بَيْنَ أَهْلِهِ وَالظَّهْرُ مُقْحَمٌ، وَالْعَرَبُ تَضَعُ الِاثْنَيْنِ مَقَامَ الْجَمْعِ، قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ الْأَزْهَارِ: يُقَالُ: هُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ أَيْ: أَقَامَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِظْهَارِ أَوِ الِاسْتِنَادِ إِلَيْهِمْ، كَأَنَّهُ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ ظَهْرٌ مِنْهُمْ قُدَّامَهُ، وَظَهْرٌ وَرَاءَهُ فَهُوَ بِهِمْ مَكْفُوفٌ مِنْ جَانِبِهِ أَوْ مِنْ جَوَانِبِهِ، إِذَا قِيلَ: بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَاسْتُعْمِلَ فِي الْإِقَامَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ مُطْلَقًا، وَالْأَلِفُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ أَيْ: لَا تَتْرُكُوا الْمَيِّتَ زَمَانًا طَوِيلًا لِئَلَّا يَنْتُنَ وَيَزِيدَ حُزْنُ أَهْلِهِ عَلَيْهِ اهـ. وَبِهَذَا التَّحْقِيقِ الْمَعْنَوِيِّ ظَهَرَ بُطْلَانُ قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ: وَالتَّثْنِيَةُ فِيهِ لَفْظِيَّةٌ فَقَطْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>