للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٧٩ - وَعَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكُمْ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكُمْ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ مَعَ زِيَادَةٍ وَفِيهِ: فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ.

ــ

١٦٧٩ - (وَعَنْ نَافِعٍ) تَابِعِيٌّ. (أَبِي غَالِبٍ) عَطْفُ بَيَانٍ قَالَ الطِّيبِيُّ: كَأَنَّ الْكُنْيَةَ كَانَتْ أَعْرَفَ، وَأَشْهَرَ فَجِيءَ بِهَا بَيَانًا لِنَافِعٍ. (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ) أَيْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى مَا سَبَقَ. (فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ: حِذَاءَهُ وَمُقَابِلَهُ. (ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ) وَفِيمَا تَقَدَّمَ امْرَأَةٌ أَنْصَارِيَّةٌ، فَالْقَضِيَّةُ إِمَّا مُتَعَدِّدَةٌ، وَإِمَّا مُتَّحِدَةٌ، فَتَكُونُ الْمَرْأَةُ قُرَيْشِيَّةً أَنْصَارِيَّةً. (فَقَالُوا) : أَيْ: أَوْلِيَاؤُهَا. (يَا أَبَا حَمْزَةَ) كُنْيَةُ أَنَسٍ. (صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ) بِسُكُونِ الْوَسَطِ وَفَتْحِهِ. (فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا) بِحَذْفِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ. (رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ؟) . أَيْ: مِنَ الْمَرْأَةِ. (مَقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) . فِي الْأَزْهَارِ: أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقِفُ عِنْدَ صَدْرِ الْمَيِّتِ، رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، وَقَالَ مَالِكِيٌّ: يَقِفُ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ مَنْكِبَيِ الْمَرْأَةِ، بِعَكْسِ الْحَدِيثِ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا، وَسَبَقَ الْكَلَامُ فِيهِ مِنِ ابْنِ الْهُمَامِ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ، وَقَدِ اسْتُفِيدَ مِنْ نَقْلِ الْأَزْهَارِ هَذَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَمَالِكًا فِي طَرَفَيِ التَّنَاقُضِ وَالتَّدَافُعِ، وَأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ عَلَى حَدِّ الْوَسَطِ وَالتَّمَانُعِ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُوَ الصَّدْرُ الَّذِي هُوَ الْوَسَطُ، وَلَكِنْ عَلَى جِهَةِ التَّقْدِيرِ، لَا عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ، فَتَارَةً وَقَعَ مِنْ بَعْضِ السَّلَفِ وُقُوفُهُمْ إِلَى مَا يَلِي الرَّأْسَ، وَأُخْرَى إِلَى مَا يَلِي الرِّجْلَ، فَحَصَلَ الْخِلَافُ بِمُقْتَضَى الِاخْتِلَافِ، وَأَمَّا قَوْلُ النَّوَوِيِّ: وَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَفَ عِنْدَ صَدْرِهِ غَلَطٌ صَرِيحٌ، فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ أَحْمَدَ رَوَاهُ صَرِيحًا وَسَنَدُهُ حَسَنٌ إِذْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) أَيْ: بِهَذَا اللَّفْظِ. (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ نَحْوَهُ) أَيْ: بِمَعْنَاهُ. (مَعَ زِيَادَةٍ) وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي نَقْلِ ابْنِ الْهُمَامِ. (وَفِيهِ) أَيْ: فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ. (فَقَامَ) أَيْ: أَنَسٌ. (عِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ جِيمٍ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْعَجِيزَةُ الْعَجُزُ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ خَاصَّةً، وَالْعَجُزُ مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>