للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٢ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: " «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ» . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُجْتَبَى فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ.

ــ

١٦٩٢ - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ) وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ بَدْرٍ الْبَصْرِيُّ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ الثَّانِيَةَ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ شَهِدَهَا، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحُّ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ) أَيْ: مِنْ أَنْ يَقِفَ. (الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ) أَيْ: خَلْفَ ذَلِكَ الشَّيْءِ. (يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ) وَيُعْلَمُ النَّهْيُ مِنَ الْعَكْسِ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُجْتَبَى) اسْمٌ لِكِتَابٍ لَهُ. (فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ) فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى وَجْهِ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ أَنَّ الْأَنْسَبَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. قَالَ ابْنُ هَمَّامٍ: وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَالْمَيِّتُ عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ أَيْدِي النَّاسِ، لِأَنَّهُ كَالْإِمَامِ، وَاخْتِلَافُ الْمَكَانِ مَانِعٌ مِنَ الِاقْتِدَاءِ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَشَرْطُ صِحَّتِهَا إِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ، وَوَضْعُهُ أَمَامَ الْمُصَلِّي، فَلِهَذَا الْقَيْدِ لَا تَجُوزُ عَلَى غَائِبٍ وَلَا حَاضِرٍ عَلَى دَابَّةٍ وَغَيْرِهَا، وَلَا مَوْضُوعٍ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي، وَهُوَ كَالْإِمَامِ مِنْ وَجْهٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>