(الْفَصْلُ الثَّانِي)
١٧٣٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
الْفَصْلُ الثَّانِي
١٧٣٢ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ) يُقَالُ: نَاحَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا نَدَبَتْهُ أَيْ: بَكَتْ عَلَيْهِ وَعَدَّدَتْ مَحَاسِنَهُ، وَقِيلَ: النَّوْحُ بُكَاءٌ مَعَ صَوْتٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى مَا فَاتَهَا مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا ; فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ، وَأَمَّا الَّتِي تَنُوحُ عَلَى مَعْصِيَتِهَا فَذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَخَصَّ النَّائِحَةَ ; لِأَنَّ النَّوْحَ يَكُونُ مِنَ السَّنَاءِ غَالِبًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ التَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ: مَنْ يُكْثِرُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَحْيَانًا فَلَا يُخِلُّ بِعَدَالَتِهِ كَمَا فِي الْكَذِبِ وَنَحْوِهِ، فَلَا يَكُونُ مَحَلَّ اللَّعْنِ الْمُشْعِرِ بِأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالزَّجْرِ. (وَالْمُسْتَمِعَةَ) أَيِ: الَّتِي تَقْصِدُ السَّمَاعَ وَيُعْجِبُهَا، كَمَا أَنَّ الْمُسْتَمِعَ وَالْمُغْتَابَ شَرِيكَانِ فِي الْوِزْرِ، وَالْمُسْتَمِعُ وَالْقَارِئُ مُشْتَرِكَانِ فِي الْأَجْرِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَالثَّلَاثَةُ ضُعَفَاءُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute