١٧٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: مَاتَ ابْنٌ لِي فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَيْئًا يَطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ. سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ، يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فَيَأْخُذُهُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، فَلَا يُفَارِقُهُ " حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.
ــ
١٧٥٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ) أَيْ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ. (مَاتَ ابْنٌ لِي) أَيْ: صَغِيرٌ. (فَوَجَدْتُ) أَيْ: حَزِنْتُ. (عَلَيْهِ) حُزْنًا شَدِيدًا. (هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وَفِي نُسْخَةٍ: وَسَلَامُهُ. (شَيْئًا يَطِيبُ بِأَنْفُسِنَا؟) بِالتَّخْفِيفِ مَعَ فَتْحِ أَوَّلِهِ، فَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، وَبِالتَّشْدِيدِ فَالْبَاءُ لِلتَّأْكِيدِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] ، {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم: ٢٥] وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَعْنِي زِيَادَةَ الْبَاءِ فِي الْمَفْعُولِ أَمْرٌ مُطَّرِدٌ عِنْدَ أَرْبَابِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُغْنِي وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ عِنْدَ مَنْ يَرَى زِيَادَتَهَا فِي الْإِثْبَاتِ كَالْأَخْفَشِ فَوَهْمٌ مِنْهُ، لِانْتِقَالِهِ مِنَ الْبَاءِ إِلَى مِنْ أَيْ: يُسَلِّيهَا. (عَنْ مَوْتَانَا) أَيْ: مِنَ الصِّغَارِ. (قَالَ: نَعَمْ. سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صِغَارُهُمْ) أَيْ: صِغَارُ الْمُسْلِمِينَ. (دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ) فِي النِّهَايَةِ: جَمْعُ دُعْمُوصٍ، وَهِيَ دُوَيْبَّةٌ تَغُوصُ فِي الْمَاءِ، وَتَكُونُ فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ، وَالدُّعْمُوصُ أَيْضًا الدَّخَّالُ فِي الْأُمُورِ الدَّخُولُ عَلَى الْحُرَمِ، وَلَا يُحْتَجَبُ مِنْهُمْ. (يَلْقَى أَحَدُهُمْ) أَيْ: أَحَدُ الصِّغَارِ. (أَبَاهُ) أَيْ: فَكَيْفَ أُمُّهُ؟ ! وَلَعَلَّ الِاقْتِصَارَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمُقْتَضَى الْمَقَامِ، أَوْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتِفَاءً بِالدَّلِيلِ الْبُرْهَانِيِّ عَلَى الْمُرَامِ. (فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ) أَيْ: بِطَرَفِهِ. (فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ) الْجَنَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَيْ: لِأَحْمَدَ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ لِهَذَا ذَكَرَ أَحْمَدَ لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بَعْدَ الشَّيْخَيْنِ أَحَدًا مِنَ الْمُخَرِّجِينَ لِظُهُورِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ إِذَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute