للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَانِ. قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ؟ قَالَ: أَوْ وَاحِدٌ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ. إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ قَوْلِهِ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.

ــ

١٧٥٤ - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ) أَيْ: مِنَ الْوَالِدَيْنِ. (يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ) أَيْ: مِنَ الْوَلَدِ. (إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا) وَهُوَ لَا يُنَافِي سَبَبِيَّةَ أَوْلَادِهِمَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: إِيَّاهُمَا تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي أَدْخَلَهُمَا اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِلْمَصْدَرِ. (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوِ اثْنَانِ؟) عَطْفُ الْتِمَاسٍ. (قَالَ: أَوِ اثْنَانِ. قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ؟ قَالَ: أَوْ وَاحِدٌ) . وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي التَّقْيِيدِ بِالثَّلَاثَةِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ، وَلِيُلْجِئَهُمْ فِي إِلْحَاقِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ إِلَى السُّؤَالِ. (ثُمَّ قَالَ) أَيْ: تَتْمِيمًا وَمُبَالَغَةً فِي ثَوَابِ الْوَلَدِ مُؤَكِّدًا بِالْقَسَمِ. (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أَيْ: رُوحِي أَوْ حَيَاتِي بِتَصَرُّفِ إِرَادَتِهِ، وَقَبْضِ قُدْرَتِهِ. (إِنَّ السِّقْطَ) بِالْكَسْرِ أَشْهَرُ مِنْ أُخْتَيْهِ، وَهُوَ مَوْلُودٌ غَيْرُ تَامٍّ. (لَيَجُرُّ أُمَّهُ) أَيْ: لَيَسْحَبُهَا. (بِسَرَرِهِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَكَسْرِهَا لُغَةٌ فِي السِّينِ، وَهُوَ مَا تَقْطَعُهُ الْقَابِلَةُ مِنَ السُّرَّةِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، وَفِي النِّهَايَةِ: مَا يَبْقَى بَعْدَ الْقَطْعِ اهـ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعِيدُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ كَالْأَظَافِرِ الْمَقْلُوعَةِ، وَالْأَشْعَارِ الْمَقْطُوعَةِ وَالْقُلْفَةِ، وَغَيْرِهَا. (إِلَى الْجَنَّةِ) وَفِيهِ إِشَارَةٌ بَالِغَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الطِّفْلَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بِالْقَلْبِ كَبِيرُ تَعَلُّقٍ إِذَا كَانَ هَذَا ثَوَابُهُ فَكَيْفَ بِثَوَابِ مَنْ تَعَلَّقَ الْقَلْبُ بِهِ تَعَلُّقًا كُلِّيًّا، حَتَّى صَارَ أَعَزَّ مِنَ النَّفْسِ عِنْدَهَا؟ ! وَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ حَجَرٍ: السَّرَرُ بِالْمُصْرَانِ الْمُتَّصِلِ بِسُرَّتِهِ وَبَطْنِ أُمِّهِ، فَغَرِيبٌ مُخَالِفٌ لِلْعِلَّةِ. (إِذَا احْتَسَبَتْهُ) أَيْ: إِذَا عَدَّتْ أَمُّهُ مَوْتَهُ ثَوَابًا، وَصَبَرَتْ عَلَى فِرَاقِهِ احْتِسَابًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيْ: مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ. (وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ قَوْلِهِ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>