للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ ; فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ» .

ــ

١٧٦٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمِلَةِ أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ، وَيَدْخُلُ طَرَفُهُ فِي النَّقْبِ الَّذِي فِي صَدْرِ النَّعْلِ الْمَشْدُودِ فِي الزِّمَامِ، وَالزِّمَامُ السَّيْرُ الَّذِي يُعْقَدُ فِيهِ الشِّسْعُ. (فَلْيَسْتَرْجِعْ) أَمْرُ نَدْبٍ. (فَإِنَّهُ) أَيِ: انْقِطَاعُ الشِّسْعِ. (مِنَ الْمَصَائِبِ) أَيْ: مِنْ جُمْلَتِهَا، وَرُوِيَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اسْتَرْجَعَ حِينَ انْطَفَأَ سِرَاجٌ لَهُ» ، وَلَعَلَّ مِنَ انْقِطَاعِ الشِّسْعِ أَقَلُّ أَفْرَادِ الْمُصِيبَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: نَبَّهَ بِالشِّسْعِ عَلَى مَا فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى، وَعَلَى مَا دُونَهُ بِطَرِيقِ التَّسَاوِي ; فَيُسَنُّ ذِكْرُ الِاسْتِرْجَاعِ فِي الْجَمِيعِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ تَسَاوِيَ الشَّيْءِ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ مَا دُونَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>