١٧٦٤ - «وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
١٧٦٤ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ) أَيِ ابْنِ الْحُصَيْبِ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُهُمْ) أَيِ الصَّحَابَةَ (إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ) أَيْ لِلزِّيَارَةِ (أَنْ يَقُولُوا) عِنْدَ وُصُولِهِمْ إِلَيْهَا (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِمَفْعُولَيْ يُعَلِّمُ، أَيْ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفِيَّةَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِمْ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ أَنَّ السَّلَامَ عَلَى الْمَوْتَى كَالسَّلَامِ عَلَى الْأَحْيَاءِ، فِي تَقَدُّمِ الدُّعَاءِ عَلَى الِاسْمِ، خِلَافَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَقَدُّمِ الِاسْمِ عَلَى الدُّعَاءِ، قَالَ الْحَمَاسِيُّ:
عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ ... وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute