للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٧٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٧٧٥ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ ") أَوْ لِلتَّقْسِيمِ (إِلَّا يُؤَدِّي حَقَّهَا) أَيْ لَا يُعْطِي زَكَاتَهَا (إِلَّا أُتِيَ بِهَا) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا (أَعْظَمَ مَا تَكُونُ) بِالتَّأْنِيثِ وَقِيلَ: بِالتَّذْكِيرِ، وَقِيلَ: " أَعْظَمَ " حَالٌ، وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَالْإِضَافَةُ غَيْرُ مَحْضَةٍ أَيْ أَقْوَاهُ (وَأَسْمَنُهُ) وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى لَفْظِ مَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: عَطْفُ مُرَادِفٍ أَوْ أَخَصُّ فَبَعِيدٌ مِنَ التَّحْقِيقِ، فَإِنَّ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةً عَلَى التَّدْقِيقِ (تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا) أَيْ تَدُوسُهُ بِأَرْجُلِهَا جَزَاءً لِتَكَبُّرِهُ (وَتَنْطِحُهُ) أَيْ تَضْرِبُهُ (بِقُرُونِهَا) جَزَاءً لِإِبَائِهِ وَامْتِنَاعِهِ، فَغَلَّبَ الْإِبِلَ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الثَّلَاثَةِ، وَلِذَا بَدَأَ بِذِكْرِهَا، وَغَلَّبَ الْأَخِيرَيْنِ فِي الثَّانِي لِكَثْرَتِهِمَا (كُلَّمَا جَازَتْ) أَيْ مَرَّتْ (أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ) ثُمَّ إِمَّا مَعَ فَرِيقِ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مَعَ فَرِيقِ النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>